الشريف المرتضى
225
الذريعة إلى أصول الشريعة
وغير مشتركة . فإن قالوا : لا بدّ أن يضعوا عبارة خاصّة ، كما فعلوه « 1 » في كلّ ما عقلوه . « 2 » قيل لهم : و « 3 » من أين لكم « 4 » أنّهم « 5 » قد فعلوا ما ادّعيتموه في كلّ « 6 » ما عقلوه ، ففيه « 7 » الخلاف ، لأنّا نذهب إلى أنّ ما عقلوه على ضربين : منه ما وضعوا له عبارة تخصّه ، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين غيره ، وما فيه عبارة تخصّه ينقسم « 8 » ، ففيه ما تخصّه « 9 » عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها ، وفيه ما تخصّه « 10 » عبارات كذلك « 11 » ، وفيه ما يشارك غيره في عبارات ، وإن اختصّه « 12 » غيرها . على أنّا « 13 » ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني ، وبعض الألفاظ « 14 » لا يجب القياس عليه ، ولا القضاء بأنّهم فاعلون لمثله في كلّ موضع ، لأنّا قد رأيناهم « 15 » وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة ، وأسماء عدّة ، ولم يجز
--> ( 1 ) - الف : فعلوا . ( 2 ) - ج : + و . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - ب : - لكم ، ج : لهم . ( 5 ) - ج : - انهم . ( 6 ) - ب : - كل . ( 7 ) - الف : وفيه . ( 8 ) - الف : فينقسم . ( 9 ) - الف : يخصه . ( 10 ) - الف وج : يخصه . ( 11 ) - الف : لذلك . ( 12 ) - ج : + في . ( 13 ) - ب وج : ان . ( 14 ) - الف : الألفاض . ( 15 ) - الف : + قد .