الشريف المرتضى
226
الذريعة إلى أصول الشريعة
لأحد أن يعلّل ذلك ، فيقول : إنّما فعلوه من حيث عقلوه ، فيجب أن يكون لجميع « 1 » المعاني عدّة « 2 » أسماء ، وكذلك « 3 » لا يجب ما قالوه . والجواب عمّا ذكروه رابعا أنّا « 4 » نقول بموجب اقتراحهم ، لأنّا نذهب إلى أنّ لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد ، ويتعدّى ، و « 5 » لفظ « 6 » الخصوص لا يتعدّى ، لأنّ لفظ العموم « 7 » إن كان من وما وما أشبههما ، فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكلّ عدد من العقلاء ، قليل ، أو « 8 » كثير ، ولجميعهم ، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص ، وإن كان لفظ الجمع « 9 » كقولنا المسلمون ، فهذا لفظ « 10 » يجب تناوله « 11 » لثلاثة ، ونشك « 12 » فيما زاد على الثّلاثة ، ويجوز في الزّيادة الكثرة « 13 » والقلّة ، وأنّ تبلغ إلى « 14 » الاستغراق والشّمول ، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص ، كما افترقا في التّأكيد . والجواب عمّا ذكروه خامسا أنّكم « 15 » قد أخللتم في القسمة
--> ( 1 ) - ب : الجميع . ( 2 ) - ب : - عدة . ( 3 ) - الف : فكذلك . ( 4 ) - ج : انما . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ج : لفظا . ( 7 ) - ب وج : + و . ( 8 ) - ب : و . ( 9 ) - ج : الجميع . ( 10 ) - ج : اللفظ . ( 11 ) - ج : تناول . ( 12 ) - ب وج : يشك . ( 13 ) - ج : الكثيرة . ( 14 ) - الف : يبلغ في . ( 15 ) - الف : انه .