الشريف المرتضى

222

الذريعة إلى أصول الشريعة

لغيره : الق جماعة من العلماء ، واقتل « 1 » فرقة من الكفّار ، حسن أن يستثنى ، كلّ واحد من العلماء والكفّار « 2 » ، فيقول : إلاّ فلانا ، وإلاّ الفرقة الفلانيّة ، ولا أحد « 3 » منهم إلاّ ويحسن أن يستثنى ، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام « 4 » ما لولاه لوجب دخوله في اللّفظ « 5 » ، لوجب أن يكون قولنا « فرقة » و « جماعة » مستغرقا لجميع الكفّار والعلماء ، كما قالوا في لفظة من ، وليس هذا قولهم ، ولا « 6 » قول أحد . وبعد ، فإنّ أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أنّ ألفاظ « 7 » الجنس والجموع لا تستغرق « 8 » ، لا يستمرّ له دليل الاستثناء ، لأنّ حسن استثناء « 9 » كلّ عاقل من قولنا : جاءني النّاس ، واستثناء كلّ مشرك « 10 » من قوله : اقتلوا « 11 » المشركين « 12 » ، ظاهر ، وإن لم تكن « 13 » هذه الألفاظ « 14 » عنده مستغرقة كلفظة من وما ، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة . والجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ،

--> ( 1 ) - ج : استقل . ( 2 ) - ج : الكافر . ( 3 ) - ج : أحدا . ( 4 ) - ج : الكافر . ( 5 ) - الف : - في اللفظ . ( 6 ) - الف : ليس . ( 7 ) - الف : الفاض . ( 8 ) - ب وج : يستغرق . ( 9 ) - ج : الاستثناء . ( 10 ) - ج : مشترك . ( 11 ) - ب وج : اقتل . ( 12 ) - ج : المشتركين . ( 13 ) - ب وج : يكن . ( 14 ) - الف : اللفظة .