الشريف المرتضى

168

الذريعة إلى أصول الشريعة

ما لم يكن كذلك تقبح « 1 » إرادته « 2 » و « 3 » الأمر به « 4 » . والقسم الثّاني وهو صحّته منه يدخل فيه ألاّ يكون الفعل ممّا يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر وما لا يتناوله قدرنا من الأعراض « 5 » ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنّما أوجبنا ذلك ، لأنّ مع فقده يتعذّر الفعل ، ويقبح الأمر بما يتعذّر . والقسم الثّالث يدخل فيه زوال الإلجاء ، وأن تكون « 6 » الدّواعي متردّدة ، لأنّ « 7 » بالإلجاء يلحق « 8 » الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف . والقسم الرّابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولا عار من القبح والحسن ، وإنّما وجب ذلك ، لأنّ الأمر بالقبيح « 9 » قبيح ، وكذلك « 10 » إرادته ، والأمر « 11 » بما لا غرض « 12 » فيه كذلك . والقسم الخامس يدخل فيه ألاّ « 13 » يكون مباحا ، وأن يقع على وجه زائد على الحسن « 14 » يدخل به « 15 » إمّا في « 16 » كونه ندبا ، أو فرضا ، وإنّما

--> ( 1 ) - ب : يقبح . ( 2 ) - ب : إرادة . ( 3 ) - ب : - و . ( 4 ) - ج : - والقسم الأول ، تا اينجا . ( 5 ) - ج : الأغراض . ( 6 ) - الف وج : يكون . ( 7 ) - الف : لأنا . ( 8 ) - الف : نلحق . ( 9 ) - ج : بالقبح . ( 10 ) - ج : فكذلك ، ب : فكذا . ( 11 ) - ج : والآمر ، بالمد . ( 12 ) - ب : عوض ، ج : عرض . ( 13 ) - ج : الا ان . ( 14 ) - ب : + و . ( 15 ) - ب وج : فيه . ( 16 ) - ج : - في .