الشريف المرتضى
169
الذريعة إلى أصول الشريعة
قلنا ذلك ، لأنّ المباح كما لا يستحقّ بفعله في الشّاهد المدح ، كذلك لا يستحقّ به الثّواب ، وتكليف ما هذه حاله عبث . وإنّما شرطنا في الإيجاب أن يكون له وجه وجوب ، لأنّ ما لا وجه له يقتضى وجوبه ، فإيجابه « 1 » قبيح ، يجري « 2 » مجرى تقبيح « 3 » الحسن وتحسين القبيح « 4 » ، ولهذا لو أنّه تعالى أوجب كفر نعمه « 5 » ، لم يصير ذلك واجبا . وأمّا الصّفات الّتي يجب كون المأمور عليها ، فجملتها أن يكون متمكّنا من إيقاع الفعل على الوجه الّذي أمر به ، وتتفرّع « 6 » هذه الجملة إلى أن تكون « 7 » القدرة و « 8 » العلوم والآلات والأسباب والأدلّة كلّها حاصلة ، لأنّ بوجودها يكون التّمكّن ، ومع فقدها يحصل التّعذّر . واعلم أنّ هذه الشّروط « 9 » تنقسم إلى أقسام ثلاثة : أوّلها أن يكون ممّا لا يصحّ إلاّ من اللّه تعالى ، فلا بدّ من أن يزيح « 10 » جلّ اسمه - علّة « 11 » المكلّف « 12 » فيه ، وذلك نحو القدرة والحاسّة وكثير من الآلات ونحو كمال العقل .
--> ( 1 ) - الف : إيجابه . ( 2 ) - ب : فيجري ، ج : فجرى . ( 3 ) - ب : القبيح . ( 4 ) - ج : القبح . ( 5 ) - ج : نعمته . ( 6 ) - الف وج : يتفرع . ( 7 ) - الف وج : يكون . ( 8 ) - ج : - و . ( 9 ) - ج : المشروط . ( 10 ) - ب : يريح ، ج : يذيح . ( 11 ) - الف : علته . ( 12 ) - الف : - المكلف .