الشريف المرتضى
125
الذريعة إلى أصول الشريعة
على عرف هو غير عرفنا « 1 » الآن . على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي « 2 » غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلّي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من « 3 » أن يفعل الصّلاة ، ولا يثبت لها شيء من هذه الأحكام . . فصل « 4 » هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر ، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل . والّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا « 5 » افترقا ، لدلا « 6 » على مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لأنّ الاجتماع « 7 » لا يغيّر مقتضاهما . وأيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه « 8 » في ذلك كمنفصله « 9 » ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل ، كان الأمر الثّاني لغوا ، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل ، والاعتذار
--> ( 1 ) - ج : عرف . ( 2 ) - ب : - هي . ( 3 ) - ج : - من . ( 4 ) - الف : + في . ( 5 ) - ج وب : لو . ( 6 ) - ب : - لدلا . ( 7 ) - ب : اجتماع . ( 8 ) - ج : مقترنة . ( 9 ) - ب وج : كمفصله .