الشريف المرتضى

126

الذريعة إلى أصول الشريعة

بالتّأكيد ليس بشيء ، لأنّ التّأكيد « 1 » متى لم يفد غير ما « 2 » يفيده « 3 » المؤكّد ، كان عبثا ولغوا . فأمّا « 4 » قول من يشترط « 5 » في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ « 6 » يكون « 7 » الأمر الأوّل يتناول الجنس أو العهد ، وادّعى « 8 » أنّ الجنس يقتضى الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل « 9 » منه ما يتناوله الأمر الثّاني ، وأنّ العهد يقتضى صرف مقتضى الثّاني إلى مقتضى الأوّل ، فليس بصحيح ، لأنّ القائل إذا قال افعل الضّرب « 10 » ، وكرّر « 11 » ذلك ، فإنّ « 12 » قوله « 13 » الأوّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس ، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس ، والظّاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما ، حتّى يكون كلّ واحد منهما مفيدا لما لا « 14 » يفيده « 15 » الآخر ، وأمّا العهد ، فإن كان بين المتخاطبين « 16 » ، وعلم المخاطب أنّ المخاطب أراد الأوّل ، بعرف ، أو عادة ، حملناه على « 17 » ذلك ، ضرورة ، ولقيام الدّلالة ، فأمّا مع الإطلاق ، فيجب حمل الثّاني على غير مقتضى الأوّل .

--> ( 1 ) - ب : ليس ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : - يفد غير ما . ( 3 ) - ب : يفسده . ( 4 ) - ج : واما . ( 5 ) - الف : يشترط . ( 6 ) - ب وج : الا ان . ( 7 ) - الف : يكرر . ( 8 ) - الف : ادعاء . ( 9 ) - ب : يفصل ، ج : يفعل . ( 10 ) - ج : الضرث . ( 11 ) - الف : تكرر . ( 12 ) - ب : وان ، ج : فإنه . ( 13 ) - ج : قول . ( 14 ) - ج : - لا . ( 15 ) - ب : يفيد . ( 16 ) - ب وج : من المخاطبين . ( 17 ) - ج : - على .