الشريف المرتضى

109

الذريعة إلى أصول الشريعة

التّكرار ، ولا يصحّ تزايده في الشّريعة ، وهو الملك والعتق ، وأمّا « 1 » الطلاق فإنّ التّكرار إنّما يصحّ فيه إلى حدّ ، وهو بلوغ الثّلاث ، ثمّ لا يصحّ التّزايد ، وإنّما حمل أهل الشّرع قول القائل : أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك اختلفوا في أنّه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثّلاث وآخرون إلى وقوع واحدة « 2 » ، وآخرون إلى أنّه لم يقع شيء ، وهذا بحسب ما « 3 » قادتهم إليه الطّرق الشّرعيّة . . فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط « 4 » أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما قد ذهب « 5 » قوم إلى أنّه يتكرّر بتكرارهما . والصّحيح أنّ الأمر المطلق في هذه القضيّة كالمشروط ، وأنّ الشّرط لا يقتضى فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرّة الواحدة ، فكذلك « 6 » حكمه « 7 » مع الشّرط ، وإن كان مطلقا يقتضى التّكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ، وإن كان التّوقّف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق ، فكذلك « 8 »

--> ( 1 ) - الف : فاما . ( 2 ) - ج : واحد . ( 3 ) - الف وب : حسبما . ( 4 ) - ج : بالشرط . ( 5 ) - الف : فذهب . ( 6 ) - الف : فذلك . ( 7 ) - ج : حمله . ( 8 ) - ج - إذا كان ، تا اينجا .