الشريف المرتضى
110
الذريعة إلى أصول الشريعة
مع الشّرط « 1 » . والّذي يدلّ على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها . ويدلّ على ذلك أيضا « 2 » أنّ من شأن الصّفة أو « 3 » الشّرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختصّ « 4 » ما يتناوله « 5 » الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في تكثير له ولا تقليل ، ولا يجري تعقّب « 6 » الصّفة أو الشّرط للأمر « 7 » مجرى « 8 » تعقّب الاستثناء ، لأنّ الاستثناء يؤثّر في عدد ما تناولته الجملة المتقدّمة ، فيقلّل « 9 » منها ، فإذا « 10 » خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم « 11 » الاستثناء ، و « 12 » وجب أن يفهم من مشروط « 13 » الأمر ما كنّا نفهمه من مطلقه في قلّة أو كثرة . وقد تعلّق من ذهب إلى التّكرار بتكرّر الصّفة أو الشّرط بأشياء : أوّلها أنّ كلّ أمر ورد في القرآن مقيّدا بشرط أو صفة يتكرّر بتكرّرهما « 14 » ، كقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا ، وقوله
--> ( 1 ) - ب : الشروط . ( 2 ) - ب وج : أيضا على ذلك . ( 3 ) - ج : و . ( 4 ) - الف : يخص . ( 5 ) - الف : تناوله . ( 6 ) - ج : لعقب . ( 7 ) - ب وج : - للأمر . ( 8 ) - الف : مجراه . ( 9 ) - ج : فيعلل . ( 10 ) - ب وج : وإذا . ( 11 ) - ب : لحكم ، ج : بحكم . ( 12 ) - ب وج : - و . ( 13 ) - ب : شروط . ( 14 ) - الف : بتكرارهما .