الشريف المرتضى

108

الذريعة إلى أصول الشريعة

ويقال لهم فيما تعلّقوا به « 1 » ثانيا : و « 2 » من سلّم لكم في الأمثلة المشتقّة من الضّرب : مثل « 3 » ضرب ويضرب أنّ المراد به دفعة واحدة من غير زيادة ؟ وأيّ عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول : ضرب زيد عمراً ، على « 4 » أنّه ضربه مرّة واحدة بلا زيادة عليها « 5 » ؟ والاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر ، ولهذا يحسن أن يستفهم من قال : ضرب زيد عمراً ، هل ضربه مرّة أو مرّات ؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر ، فالخلاف في الجميع واحد ، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : لا شبهة في أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يصير ضاربا « 6 » ، غير أنّه يصير ضاربا بالدّفعة و « 7 » بالدّفعات ، فمن أين أنّه أمره بأقلّ ما يستحقّ به هذا « 8 » الاسم ، فهذا موضع الخلاف ، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده ، ولو « 9 » كان مفهوما ، لما حسن الاستفهام . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه

--> ( 1 ) - الف : - به . ( 2 ) - ب : - و . ( 3 ) - ج : مثله . ( 4 ) - ب : - على . ( 5 ) - الف : - عليها . ( 6 ) - ج : ضربا . ( 7 ) - ب : أو . ( 8 ) - الف : - هذا . ( 9 ) - الف : فلو .