الشريف المرتضى

84

الذريعة إلى أصول الشريعة

به من الزّاد والراحلة ، بل متى اتّفق لنا النّصاب ، وحال عليه الحول ، وجبت الزّكاة ، وكذلك في الزّاد والرّاحلة « 1 » . والضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصّلاة « 2 » ، وما جرى مجراها ، وإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما قسما واحدا . فإذا قيل : مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدّماته ، فأمّا ما كان مشروطا منه بصفة كالزّكاة والحجّ فلا يجب ذلك فيه « 3 » ، قلنا : هذه دعوى ، ما الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره ، فإذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء في الصّلاة ، علمناه « 4 » بدليل خارج عن الظاهر . والصحيح أنّ الظّاهر يحتمل الأمرين « 5 » : احتمالا واحدا ، وإنّما يعلم كلّ واحد منهما « 6 » بعينه « 7 » بدليل . فان تعلّقوا بالسّبب « 8 » ، والمسبّب ، و « 9 » أنّ إيجاب المسبّب إيجاب للسّبب « 10 » لا محالة .

--> ( 1 ) - الف : - بل ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : والصلاة ، ج : في الصلاة . ( 3 ) - ب : فيه ذلك مطلقا . ( 4 ) - الف : علمنا . ( 5 ) - ب وج : محتمل للأمرين . ( 6 ) - ج : منها . ( 7 ) - الف : - بعينه . ( 8 ) - الف : فان قالوا أو تقول في السبب . ( 9 ) - الف : - و . ( 10 ) - الف : السبب .