الشريف المرتضى
82
الذريعة إلى أصول الشريعة
ودخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل . والصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و « 1 » من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكّر ، لأنّ قولنا « القائمون » عبارة عن الذّكور والإناث ، إذا اجتمعا ، كما أنّه عبارة عن الذّكور ، على الانفراد . وليس يمنع من دخول المؤنّث تحت هذه الصيغة أنّهم خصّوا المؤنّث بصيغة أخرى ، لأنّ تلك الصيغة « 2 » خصّ بها المؤنّث ، إذا انفرد ، ومع الاقتران بالذّكر ، لا بدّ « 3 » من الصيغة الّتي ذكرناها . وأمّا الصّبي فإن « 4 » كان في المعلوم أنّه يبلغ ، وتتكامل « 5 » له شروط التّكليف ، فالخطاب « 6 » يتناوله على هذا الوجه « 7 » ، وهو داخل في قوله تعالى : أقيموا الصّلاة ، لأنّ الخطاب لا يتجدّد بتجدّد كمال « 8 » هذا الصبيّ وبلوغه ، وفي « 9 » حال الطّفوليّة لا يتعلّق عليه خطاب بفعل في « 10 » هذا الوقت ، لا فيما يتعلّق ببدن ، ولا بمال ، لأنّه في حال « 11 » الصّبا ليس من أهل الأفعال . ومعنى القول بأنّ الخطاب يتعلّق بماله ، أنّ وليّه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف وقيمة جناية وما جرى « 12 » مجرى ذلك .
--> ( 1 ) - الف : بالظاهر ، - و . ( 2 ) - الف : الصيغة . ( 3 ) - ب : - بد . ( 4 ) - ب : وان . ( 5 ) - الف وج : يتكامل . ( 6 ) - الف وب : والخطاب . ( 7 ) - ب : هذه الصفة . ( 8 ) - ب : كما . ( 9 ) - الف : على ، ( بجاى وفي ) . ( 10 ) - ج : - في . ( 11 ) - ج : حالتي . ( 12 ) - ب وج : يجري . .