القاضي ابن البراج

74

شرح جمل العلم والعمل

فصل [ لباس المصلي ] قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه ويجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما اكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح ولا يجوز فيما لا يؤكل لحمه « 1 » ولا في جلود الميتة ولو دبغت ويجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء . فصل اعلم أن الصلاة جايزة في صوف وشعر ووبر ما اكل لحمه من الحيوان وجلده إذا ذكى بالذبح بغير خلاف فاما مالا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة عندنا في شئ منه ولا جلود الميتة ولو دبغت لأنها لا تطهر عندنا بالدباغ والفقهاء من مخالفينا يخالفوننا في ذلك فاما لابريشم المحض للرجال فقد حكى النيسابوري عن الشافعي وأبي ثور كراهيته ودليلنا على صحّة ما ذهبنا اليه طريقة الاجماع السالف ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمّة أيضا فان قيل قد ورد الخبر من طرقكم يتضمن جواز الصلاة في فرو السمور والسنجاب والثعالب وما جرى مجرى ذلك قلنا ذلك محمول على التقيّة . فصل قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه ولا يجوز الصلاة في ثوب

--> ( 1 ) - مد : ولا يجوز ذلك فيما لا يجوز اكل لحمه .