القاضي ابن البراج
75
شرح جمل العلم والعمل
فيه نجاسة الا الدم خاصّة فإنه يعتبر به قدر الدرهم فما بلغه لا يجوز فيه الصلاة « 1 » وما نقص منه جازت فيه « 2 » ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنّبه ولا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب « 3 » ( والسجود يجب ان يكون على الأرض الطاهرة وعلى كلما انبتته الا ما اكل ولبس ولا باس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها بما شغلت المصلى ) « 4 » فصل اعلم أن كل لباس يجوز الصلاة فيه ولم يكن « 5 » مثل القلنسوة والتكّة وما أشبههما إذا حصل فيه نجاسة لم يجز فيه قليلة كانت النجاسة أو كثيرة الا الدم المخالف لدم الحيض والاستحاضة والنفاس فإنه إذا كان في الثوب منه أقل من مقدار الدرهم الوافي « 6 » المضروب من درهم وثلث فإنها جايزة فيه فإن كان قد بلغ ذلك لم يجز الصلاة فيه وقد ذهب أبو حنيفة إلى الاعتبار به مقدار الدرهم وخالفنا في تخصيص ذلك بالدم الذي ذكرناه واعتبره في ساير النجاسات وكان زفر يراعى في الدم ان يكون أكثر من الدرهم ولا يعتبر بذلك في البول وذهب الحسن بن أبي حي إلى أن من صلى في ثوب عليه
--> ( 1 ) - مد : لم تجز الصلاة فيه ( 2 ) - مد : جاز فيه ( 3 و 4 ) - مد ( 5 ) - هكذا صححنا العبارة . وليس في النسخ لفظة ( يكن ) ومعنى العبارة كل لباس يجوز فيه الصلاة بواسطة سطر العورة لم يجز الصلاة فيه مع النجاسة ويستثنى منه القلنسوة والتكة ونحوهما . ( 6 ) - مج : الواو .