القاضي ابن البراج

63

شرح جمل العلم والعمل

انه لم يوقّت وحكى عن إسحاق واحمد انهما انكرا التحديد في ذلك وقال إسحاق ترتيب هؤلاء باطل ودليلنا على أن أقله عشرة أيام الاجماع المقدم ذكره وفيه الحجّة وأيضا دليل الاحتياط تناول ما ذهبنا اليه الا ترى انا نلتزم المرأة بالصلاة والصوم « 1 » إذا مضت عشرة أيام على انقطاع الدم والمخالف يقول ذلك « 2 » بعد مضى خمسة عشرة يوما أو ما زاد على العشرة واما ان أكثره لا حد له مما لا خلاف فيه واما قوله في آخر الفصل ما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة مصحّح لأنه إذا كان قد ثبت ان « 3 » أكثر الحيض عشرة أيام لم يكن بّد من أن يكون ما ترى منه الدم بعد العشرة استحاضة . فصل « 4 » ( قال الشريف الأجل والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلّى في باقي الأيام وان لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب « 5 » إلى السواد يتبع خروجه حرقة ودم الاستحاضة رفيق بارد يضرب إلى الصفرة والمستحاضة تحتشى « 6 » بالقطن وان لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشى ( ظ ) به عند كل صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة فان ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة

--> ( 1 ) - ع . مج : والصيام . ( 2 ) - مج : بذلك ( 3 ) - في النسخ ( إلى ) بدل ( ان ) وصححناه . ( 4 ) - هذا الفصل ( من المتن ) سقط من نسخة ( مد ) ( 5 ) - كز . مج : مضرب . ( 6 ) - صح ظ . وفي ( مج ) تمشى