القاضي ابن البراج
64
شرح جمل العلم والعمل
وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضّأ وتصلى باقي الصلاة ( بوضوء ) « 1 » مجرد من غير اغتسال وان ثقب الدم القطن وسال كان عليها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغير القطن في ذلك ) . فصل اعلم أن المستحاضة هي التي ترى الدم معه « 2 » أكثر أيام الحيض وهي على ضربين مبتدئة وغير مبتدئة فاما المبتدئة إذا استمر بها ظهور الدم وكان يتميز بها بصفاته فيجب ان تعمل عليه ومعنى ذلك انها إذا رأى الأسود الغليظ الحار يخرج بحرارة « 3 » ودفع تفعل « 4 » ما تفعله الحايض وإذا رأت الأصفر الرقيق البارد ( عملت ) « 5 » على ما تفعله المستحاضة وان لم يكن هنا تميز فلتعمل على عادة نسائها من أهلها وان لم يكن هنا نساء ولا أمثال في السن أو كنّ - هؤلاء مختلفات العادة فليترك « 6 » الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل « 7 » أيام الحيض وفي الباقي أكثر أيام وقد ذكر انها تتركه ذلك في كل شهر سبعة أيام واما التي هي غير مبتدئة فإنها تعمل على عادتها ان كان لها عادة سواء كان تميز
--> ( 1 ) - مد ( 2 ) - كذا في النسخ والظاهر ( منها ) بدل ( معه ) . ( 3 ) - ظ : بحرقة ( 4 ) - مج : معلق ( 5 ) - ظ ( 6 ) - بصيغة المبنى للمفعول أو ( فلتترك ) بدل ( فليترك ) ( 7 ) - ظ . والتي في النسخ الثلاث ( أول ) بدل ( أقل ) وهو لا يناسب لفظة ( أكثر )