القاضي ابن البراج
62
شرح جمل العلم والعمل
من قصاص شعر الرأس إلى طرف انفه ثم يمسح ) « 1 » بكفه اليسرى ظاهر كفر اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ويجزيه ما ذكرناه في ( تيممه ) « 2 » ( عن كل احداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روى أن تيممه ) « 3 » ان كان عن جنابة أو ما « 4 » أشبهها ثنى « 5 » ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين . والتيمم بالتراب الطاهر ويجوز بالجص والنورة ولا يجوز بالزرنيخ وما اشبههه من المعادن ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجرى مجراه بعد ان يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو ينمكن من الماء ومن دخل في صلاة « 6 » بتيمم ثم وجد الماء فان « 7 » كان قد ركع مضى فيها وان لم يركع انصرف وتوضأ فقد ( وقد ظ ) روى أنه إذ أكبر تكبيرة الاحرام مضى فيها . فصل [ في الدماء الثلاثة ] في الحيض والاستحاضة والنفاس . أقل أيام الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقل الطهر عشرة أيام وما زاد على الحيض فهو استحاضة ) « 8 » خمسة عشر يوما وحكى عن مالك ان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام وحكى عنه
--> ( 1 ) - مط ( 2 ) - مد : تيمم ( 3 ) - مد ( 4 ) - ( و ) بدل ( أو ) ( مط ) ( 5 ) - اثنأ ( مط ) ( 6 ) - في الصلاة ( مط ) ( 7 ) - ليس في نسخة ( مط ) المنقول من نسخة الشيخ آغا بزرگ ( 8 ) - إلى هنا سقط عن نسخ الشرح . ولذا لم يرتبط العبارة بما قبلها