القاضي ابن البراج

61

شرح جمل العلم والعمل

وانّما ( الوضوء ) « 1 » في غير الأغسال الواجبة . فصل [ في نواقض الطهارة ] في نواقص الطهارة الاحداث الناقضة للطهارة على ضربين ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والريح والنوم الغالب على ( الحاستين ) « 2 » وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كانزال الماء الدافق « 3 » على جميع الأحوال والجماع في الفرج وان لم ينزل والحيض والاستحاضة والنفاس وقد الحق بعض أصحابنا ( بذلك ) « 4 » من الميّت وجميع ما ذكرناه ينقض التيمّم وينقصه أيضا التمكن من استعمال الماء كما أنه ( ظ ) تيمّم ثم وجد ما يتمكّن من استعماله فان طهارته الأولى تنقض « 5 » بذلك وليس تنتقض بشئ يخرج مما « 6 » عددناه فلا معنى لتعداده . فصل [ في التيمم ] في التيمم واحكامه وانما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر أو تعذر الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر ولا يجوز التيمّم الا عند تضيّق وقت الصلاة ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله فاما كيفيّته فهو ان يضرب براحته « 7 » ظهر الأرض باسطا لهما ثم يرفعهما وينفض بإحديهما الأخرى ثم يمسح ( بهما وجهه

--> ( 1 ) - مط ( 2 ) - ظ . وفي نسختي المتن ( التحصيل ) . ( 3 ) - مد : الذاقن ( 4 ) - مد ( 5 ) - مط : تنتقض ( 6 ) - كذا في النسخ والظاهر : ( غير ما عددناه ) بدل ( مما عددناه ) ( 7 ) - مد : براحتيه