القاضي ابن البراج

119

شرح جمل العلم والعمل

الرحمن الرحيم في السورتين معا فيما يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ولا يقرء المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات « 1 » الجهر والاخفات الا أن تكون صلاة جهر لم يسمع ( فيها ) « 2 » المأموم قراءة الامام ( فيقرء لنفسه وهذه اشهر الروايات وروى أنه لا يقرء فيما جهر فيه الامام ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام ) « 3 » وروى أنه بالخيار فيما خافت ( فيه ) « 4 » فاما الاخريان « 5 » فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبّح فيهما وروى أنه ليس عليه ذلك ومن أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة ومن ادركه ساجدا جاز ان يكبّر ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك ركعة له « 6 » ومن « 7 » لحق الامام وهو في بقيّة من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضله « 8 » ومن سبقه الامام بشئ من ركعات الصلاة جعل المأموم ما ادركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها كما أنه « 9 » أدرك من صلاة الظهر والعصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ( ركعتان فإنه يجب ان يقرأ فيما ادركه الفاتحة في نفسه ) « 10 » فإذا سلّم الامام قام يصلّى الركعتين الاخرتين مسبّحا فيهما « 11 » وكذلك القول في جميع ما يفوت وليس على المأموم إذا سهى

--> ( 1 ) - مج : من دون ( 2 ) - كز . ع ( 3 ) - مد . مط . ( 4 ) - كز . ع . مط ( 5 ) - مط : الأخيرتان ( 6 ) - مد . مط : بتلك الركعة ( 7 ) - مط : ومتى ( 8 ) - ع . مط . مد . مج : لحق فضيلة الجماعة . ( 9 ) - مط : ( إذا ) بدل ( انه ) . ( 10 ) - ع . مد . مج . مط ( 11 ) - مج : فيها .