القاضي ابن البراج

116

شرح جمل العلم والعمل

وانصرف أو « 1 » جعل الركعتين الاخرتين تطّوعا فان دخل مقيم في صلاة مسافر وجب عليه ان لا ينتقل « 2 » من صلاته بعد سلامه الا بعد ان يتم المقيم صلاته ولا يأمّ المرأة الرجل ويجوز للرجل ان يأمّها والسلطان المحق أحق بالإمامة « 3 » في كل موضع إذا حضر وصاحب المنزل في منزله والمسجد في مسجده وان « 4 » لم يحضر أحد ممّن ذكرناه امّ بالقوم أقرئهم فان تساووا فأعلمهم بالسنّة فان تساووا فاسنّهم وقد روى اصبحهم « 5 » وجها وقد يجوز امامة أهل الطبقة المتأخّرة عن غيرها باذن المتقدمة الّا - ان يكون الامام الأكبر الذي هو رئيس الكل فان التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال ولا يجوز ان يكون مقام الامام ( أعلى من مقام المأموم الا بما لا يعتد بمثله . ويجوز كون مقام الامام ) « 6 » اهبط من مقام المأموم بعد ان لا ينتهى إلى الحدّ الذي لا يتمكّن معه من الاقتداء به ومقام الامام قدّام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من الواحد وإذا كان « 7 » المأموم رجلا واحدا أو امرأة أو جماعة من النساء صلّى الرجل عن يمين الامام والنساء « 8 » الجماعة خلفهما . اعلم أن صلاة المكلّف جماعة أفضل من صلاته منفردا وفي فقهاء المخالفين من ذهب إلى أن حضور الجماعة فرض وهو عطا بن رياح « 9 » واحمد

--> ( 1 ) - مط : ( و ) بدل ( أو ) ( 2 ) - مط : ينتقل ! ( 3 ) - مط : بالامّة ( 4 ) - مط : فان ( 5 ) - مد . ط : وقد روى إذا تساووا فأصبحهم . ( 6 ) - ع . ط . ( 7 ) - مد . ط : فإن كان ( 8 ) - مد . ط : المرأة أو النساء . ( 9 ) - ظ : عطاء بن أبي رباح