القاضي ابن البراج
115
شرح جمل العلم والعمل
مذهب الشافعي وامّا العليل فإذا وجبت عليه صلاة وفرّط فيها حتى مات فعندنا انّه تجب على وليّه قضاؤها وان جعل مكان القضاء ما ذكره من الصدقة اجزئه والدليل على ذلك الاجماع السالف ذكره وامّا من نسي فريضة من الخمس غير معيّنة فعندنا انّه تجب عليه ان يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا فإن كان ما نسيه فريضة الغداة كانت الركعتان بدلا عنها وان كان المغرب كانت الثلاث بدلا عنها وان كان ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة كانت الأربع بدلا منها قد حكى هذا المذهب عن الثوري فاما من فاته ما لا يعلم كمّيته فعليه ان يصلّى اثنتين وثلاثا وأربعا ويد من ذلك حتى يغلب في ظنّه الوفاء ودليله الاجماع . فصل [ في احكام الجماعة ] قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في احكام صلاة الجماعة ( صلاة الجماعة ) « 1 » أفضل من صلاة الانفراد ولا يجوز الصلاة خلف الفساق ولا يأم بالناس الا غلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج « 2 » الاصحّاء « 3 » ولا الجالس للقيام ولا المتيمّم المتوضّين « 4 » . ويكره للمسافران يأم المقيم والمقيم ان يأم المسافر في الصلوات التي يختلف فيها ( فرضاهما ) « 5 » فان دخل المسافر في صلاة المقيم سلّم في الركعتين
--> ( 1 ) - مط ( 2 ) - مط : الفلج ( 3 ) - مد : للأصحاء ( 4 ) - مد . ط : للمتوضئين ( 5 ) - مد . ط