القاضي ابن البراج

99

شرح جمل العلم والعمل

ذلك حتى يصرف وجهه عن القبلة أو شك وهو في حال الصلاة فلم يدركم صلّى ولا يحصل له شئ من العدد . ويجب إعادة الصلاة على كل من ذكر وأيقن انّه دخل فيها بغير وضوء أو صلى في ثوب نجس وهو يقدر انه طاهر « 1 » أو ثوب مغصوب أو مكان مغصوب أو سهى فصلى لغير القبلة « 2 » . ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه وهو الذي يكثر ويتواتر « 3 » فيلغى حكمه أو يقع في حال قد مضت وأنت في غيرها كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة وفي القراءة ( و ) « 4 » هو راكع أو في الركوع وهو ساجد . ولا حكم للسهو في النوافل ولا حكم للسهو في السهو . فصل اعلم أن كل من علم من صلاته امرا أو غلب ظنّه عليه فالواجب ان يعمل فيه على ما علمه أو غلب على ظنه فيه . وحكم السهو انّما ثبت مع ما ذكره من اعتدال الظن وتساويه . واقسام احكامه خمسة أقسام : أولها ما يجب منه الإعادة للصلاة وكل من شك في الأولين من كل رباعية أو شك في صلاة المغرب والغداة أو صلاة السفر فعليه إعادة الصلاة . ولم يوافقنا أحد من

--> ( 1 ) - ط : وهو يقدر على ظاهر ( 2 ) - مد . ط : إلى غير ( 3 ) - ع : ومتواتر . ( 4 ) - ط : ( أو ) بدل ( و ) وهو غلط