الشيخ المفلح الصميري البحراني
132
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* ( قال رحمه اللَّه : وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع . ) * * أقول : تجوز الصلاة في وبر الخزّ الخالص إجماعا ، وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلَّا هنا ، فلو كان وبر الخزّ مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان : إحداهما جواز الصلاة ، وهي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، « قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ قال : إن كانت ذكية فلا بأس » « 20 » . وأما رواية الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم ، « قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه » « 21 » ولم يقل أحد من الأصحاب بالجواز ، وإنما الخلاف في الروايات ، والروايات « 22 » المتضمنة للمنع كثيرة . * ( قال رحمه اللَّه : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع . ) * * أقول : روايتا الثعالب والأرانب تقدمتا « 23 » ، واما السنجاب ففيه خلاف ، والجواز مذهب الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه لما رواه مقاتل بن مقاتل ، « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : لا خير في ذلك
--> « 20 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 . « 21 » - المصدر السابق ، حديث 2 . « 22 » - أنظر روايات الباب المتقدم . « 23 » - تقدم في المسألة السابقة .