الشيخ المفلح الصميري البحراني

133

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم » « 24 » . والمنع مذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، والمستند الروايات « 25 » . * ( قال رحمه اللَّه : وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكَّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة . ) * * أقول : الجواز مذهب الشيخ وابن إدريس ، وعدمه مذهب محمد بن بابويه ، واختاره العلَّامة في المختلف ، وهو أحوط ، ودليل الفريقين الروايات « 26 » ، وتردد المصنف لعدم رجحان أحد الطرفين عنده . * ( قال رحمه اللَّه : ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأظهر . ) * * أقول : جواز القيام عليه حالة الصلاة وغيرها مذهب أكثر الأصحاب للأصل « 27 » ، ومنع بعضهم لعموم « 28 » المنع من لبسه ، قال العلامة في نهايته « 29 » : وليس بمعتمد ، لأنّ المنع من لبسه لا يقتضي المنع من الافتراش ، لافتراقهما في المعنى . [ ستر المرأة ] * ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز للمرأة إلَّا في ثوبين : درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين . ) * * أقول : اختلف الأصحاب فيما يجب على المرأة ستره حالة الصلاة على

--> « 24 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 25 » - انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب لباس المصلي . « 26 » - انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب لباس المصلي . « 27 » - ( الأصل ) من « ن » . « 28 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب لباس المصلي . « 29 » - ( في نهايته ) من « ن » .