الشيخ المفلح الصميري البحراني

131

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في لباس المصلي * ( قال رحمه اللَّه : وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهية . ) * * أقول : جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الطاهرة في حياتها كالسباع يجوز استعمالها مع التذكية في غير الصلاة ، واشترط الشيخ في الجواز الدبغ ، وكذلك السيد المرتضى لوقوع الإجماع على الجواز بعده ، فلا دليل على جوازه قبله . والجواز قبل الدبغ مذهب المصنف والعلامة ، لأنّه ذكي ، وإلَّا لكان ميتة فلا يطهر بالدباغ . * ( قال رحمه اللَّه : وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر . ) * * أقول : تقدمت هذه المسئلة في باب النجاسات « 19 » .

--> « 19 » - ص 100 .