السيد محمد تقي المدرسي

298

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

2 - إن كان يسمع بأذن واحدة فقط ( خِلقةً أو بسبب مرض أو غير ذلك ) فأذهبت الجناية حاسّة السمع بشكل كامل ، قيل : فيه نصف الدية ، ولكن جاء في رواية : في ذهاب السمع كله ألف دينار فلا يُترك الاحتياط . 4 - أية أضرار بالسمع ( كالتشويش ، أو ضعف السمع ، أو . . . ) فيها الحكومة . 25 - دية البصر 1 - إذهاب حاسّة البصر من العينين : دية كاملة ، ومن عين واحدة : نصف الدية ( حسب المشهور ) . 2 - قلع الحدقة : دية واحدة ، ولا تتكرر للحدقة ولإذهاب البصر . 3 - ضعف البصر بسبب الجناية : فيه الدية بحسب النسبة . 4 - أية أضرار أخرى بالبصر : فيها الحكومة . 26 - دية الشَّم 1 - القضاء على حاسّة الشمّ بشكل كامل من المنخرين : دية كاملة ، وعن منخرٍ واحد : نصف الدية ( حسب المشهور ) والأحوط التراضي . 2 - ضعف حاسّة الشّمّ : الحكومة . 3 - إذهاب حاسّة الشم ، ثم عودتها بعد المعالجة : الحكومة . 27 - دية النّطق والصوت والذائقة 1 - إذهاب قوّة النطق تماماً : دية كاملة . 2 - إذهاب بعض النطق : فيه الدية حسب حروف المعجم التي أصبح لا ينطقها . 3 - لو عجز عن النطق ( تماماً أو جزئيًّا ) ثم عادت قدرته على ذلك ففيه الحكومة . 4 - إذا أدت الجناية إلى ذهاب الصوت تماماً : دية كاملة ، وفي إصابته بنقص أو ضعف أو ارتعاش أو أي عيب آخر : الحكومة . 5 - القضاء على قوة الذوق تماماً : دية كاملة . 6 - نقص قوة الذوق أو ضعفها : الحكومة .