السيد محمد تقي المدرسي
299
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
7 - لو ذهبت الذائقة بالجناية تماماً ، ولكنها عادت بعد فترة ( سواء بالعلاج أو بدونه ) : فالحكومة . 28 - دية القوى الجنسية 1 - إذا أدّت الجناية إلى العجز عن الممارسة الجنسية تماماً وبشكل دائم فدية كاملة ، وإن كان موقّتاً فالحكومة ، أما الضعف الجنسي ( وليس العجز الكامل ) فالحكومة أيضاً . 2 - إذا أدّت الجناية إلى عدم الإنزال ، أو إلى عدم القدرة على الإنجاب فدية كاملة ، وكذلك في حال انعدام قدرة المرأة على الحمل بسبب الجناية . 29 - دية الأعراض النسائية 1 - إذا أدّت الجناية إلى توقف العادة الشهرية عند المرأة بشكل دائم ، فثلث الدية . أما إذا كان الانقطاع مؤقتاً ثم عادت المرأة إلى حالتها الطبيعية ، فالحكومة . 2 - إذا تسبّبت الجناية في تعطيل قوّة الإرضاع أو انقطاع اللبن عند المرأة ، ففيها الحكومة ، ولعلّ من الحكومة الدية الكاملة إذا عرفنا أنها فقدت قوّة من قواها الأساسية ، والأحوط التراضي . 30 - دية سلس البول والفتق 1 - إذا أصيب بالجناية بسلس البول « 1 » بشكل دائم : فدية كاملة . وإن كان لفترة ثم عاد إلى حالته الطبيعية ، فالحكومة . 2 - في قطع البول بشكل كامل بسبب الجناية ، دية كاملة حتى ولو لم يؤدِّ به إلى الموت ، وإذا كان الانقطاع مؤقتاً ثم عاد إلى حالته الطبيعية ( بعلاج أو بغير علاج ) فالحكومة . 3 - دية الفتق : ثلث دية النفس سواء كان الفتق داخليًّا أم خارجيًّا ، ولا فرق بين أن تكون الجناية بسبب الضرب أو بسبب تحميل الشخص أكثر من طاقته . 31 - دية الأعضاء الداخلية ونقل الأمراض 1 - إذا أدّت الجناية إلى الإضرار بشيء من الأعضاء الداخلية كالقلب والكلية والكبد
--> ( 1 ) سَلَس البول هو مرض العجز عن التحكّم بالبول . .