السيد محمد تقي المدرسي

295

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

8 - قطع بعض النخاع : تُحسب الدية بحسب المساحة أو نسبة الضرر . 9 - إصابة النخاع بأية أضرار أو عيوب بسبب الجناية فيها الحكومة . 15 - دية التَرْقُوَة « 1 » 1 - في كسر الترقوتين من دون إمكانية المعالجة والجَبْر : دية كاملة ، وفي إحداهما : نصف الدية . 2 - وإذا كُسِرت الترقوة ثم عولجت وعادت سليمة دون عيب ، ففي الواحدة منها : أربعون ديناراً . ولو عولجت أو وبَرِئت معيوبة ففيه الحكومة . 16 - دية الأضلاع 1 - في كسر كل ضلع من الأضلاع المحيطة بالقلب : خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صَدْعه « 2 » : اثنا عشر ونصف دينار ، وفي نقل عظم الضلع ( من دون كسر ) : سبعة دنانير ونصف لكل ضلع . 2 - وفي كسر الأضلاع الأخرى ( غير المحيطة بالقلب ) : عشرة دنانير لكل ضلع ، وفي صدعه سبعة دنانير . 17 - دية الثدي 1 - قطع ثدي واحدة : نصف الدية ، وقطع الثديين معاً : دية كاملة . 2 - قطع بعض الثدي ، باستثناء الحَلَمة : بحسب المساحة . 3 - قطع الحَلَمة من ثدي المرأة : الحكومة ، ومن الرجل : ثُمن الدية . 4 - إذا أدّى قطع الحَلَمة إلى فساد كل الثدي ففيه دية الثدي . 5 - إذا قُطع مع الثدي شيء من جلد أو لحم الصدر ، تُضاف الحكومة إلى دية الثدي . 6 - إذا أدّت الجناية إلى إصابة الثدي بأضرار وعيوب مثل انقطاع اللبن ، أو قلّته ، أو تعذّر خروجه ، أو تغيّر لون الثدي أو غير ذلك ، في كل ذلك الحكومة .

--> ( 1 ) التَرْقُوَة هي العظم الواقع في أعلى الصدر بين ثُغرة النحر والعاتق . ( 2 ) الصدع هو شقّ الشيء من دون الانفصال إلى قطعتين ، ويُطلق عليه الفَطْر أيضاً . .