السيد محمد تقي المدرسي
296
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
18 - دية الذَّكَر والإلية 1 - قطع الحَشَفة من الذّكر أو أكثر : دية كاملة . وقطع بعض الحشفة بنسبة المساحة ( من الحَشَفة وليس من الذَّكَر ) . 2 - قطع الذَكَر المشلول ( الذي لا يؤدّي وظائفه الجنسية ) : ثلث الدية . 3 - إذا أدت الجناية إلى شلل الذَّكَر وعجزه عن أداء الوظيفة الجنسية ففيه ثلثا الدية . 4 - العيوب والأضرار الأخرى : الحكومة . 5 - قطع الإليَيْن معاً : دية كاملة . وفي الإليَة الواحدة : نصف الدية . وقطع بعضه : بحسب المساحة . 6 - إذا أدى قطع الإلْيَة إلى عيوب وأضرار في مواضع أخرى من الجسد تُضاف دية أو حكومة ذلك إلى دية الإلية . 19 - دية الخصية 1 - قطع الخصيتين معاً : دية كاملة ، وقطع الخصية اليُسرى : ثلثا الدية ، وقطع الخصية اليُمنى : ثلث الدية . وقطع البعض فيه الدية بنسبة المساحة . 2 - إذا أدّت الجناية على الخصيتين إلى انتفاخهما فالدية : أربعمائة دينار ، وإذا أدّت إلى انتفاخ السّرة فمائة دينار . 3 - إذا أدّى قطع الخصية إلى أضرار وعيوب أخرى في البدن ، فإن كان فيها دية مقدَّرة ، فإنها تُضاف إلى دية الخصية ، وإلا فيُضاف الأرش . 20 - دية الفَرْج 1 - استئصال الشفرين معاً : دية كاملة ، وفي كل واحدة : نصف الدية . 2 - شلُّ الشفرين أو أحدهما : فيه ثلثا دية الصحيح ، وفي استئصال المشلول : ثلث ديته . 3 - إفضاء المرأة ( ويعني : جعل طريقي البول والحيض واحداً ) : دية كاملة . 4 - إذا أدّت الجناية على الفَرْج إلى إصابته بأضرار وعيوب غير ما ذُكر ، فيها الحكومة .