السيد محمد تقي المدرسي

288

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

جيم : الجناية على أعضاء وأجزاء البدن تتبع القواعد العامة التالية : 1 - كل عضو منفرد في الإنسان ( كالأنف مثلًا ) فيه دية كاملة . 2 - الأعضاء المزدوجة ( كالعينين واليدين و . . . ) أو المؤلَّفة من أكثر ( كالأسنان ) في جميعها الدية الكاملة ، وفي البعض بالنسبة ، ( فاليدان : دية كاملة ، واليد الواحدة : نصف الدية ) . 3 - في الجناية على بعض العضو ، تكون الدية بالنسبة ( فإن كان الإضرار ب 20 % من العضو مثلًا ففيها 20 % من دية العضو ) . 4 - في شلّ العضو : ثلثا ديته ، وفي استئصال العضو المشلول : ثلث ديته . 5 - ما لا تقدير شرعي فيه ، ففيه الحكومة ، ومن ذلك الجنايات التي تؤدي إلى أمراض نفسية . 6 - الحكومة ( أو تقدير الفرق بين العضو المعيب والسليم ) تتوقف على تقدير الخبراء الموثوقين . 7 - إذا أدت الجناية على عضو إلى الإضرار بموضع آخر من الجسم غير ذلك العضو ، تُضاف دية ذلك الضرر - إن كان فيه دية مقدَّرة - أو الحكومة ، إلى دية العضو المجني عليه مباشرة . 8 - ليس المقصود بالجناية مجرّد الإقدام الجسدي المصحوب بالقوة ( كالضرب والدفع والرمي والسحب وما شاكل ) ، بل تشمل أيضاً كل إقدام نفسي يؤدّي إلى الإضرار بالقوى والحواسّ ( كالتخويف والترهيب ) ، كما تشمل تقديم الطعام والشراب الضارّ أو السّام مما يؤدي إلى تعطيل قوة أو حاسّة أو الإضرار بعضو من الأعضاء . 9 - لا يختلف الحكم بين أن يكون المجني عليه صغيراً أو كبيراً ، شاباً أو شيخاً ، رجلا أو امرأة . تاسعاً : الديات المقدَّرة والأرش عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( مَا كَانَ فِي الجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ . . . ) « 1 » عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ ( كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَة ) « 2 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 283 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 287 . .