السيد محمد تقي المدرسي
289
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
1 - دية أنواع الشعر 1 - إزالة شعر الرأس مع عدم الإنبات : دية كاملة . 2 - إزالة شعر اللحية مع عدم الإنبات : دية كاملة . 3 - إزالة شعر رأس الرّجُل مع الإنبات : الحكومة . 4 - إزالة شعر اللحية مع الإنبات ، قيل : ثُلث الدية حسبما جاء في رواية وُصِفت بأنها ضعيفة ، ولو قيل : بأنّ الثلث كان من باب الأرش في ذلك الزمان ففيها الحكومة ، كان حسناً . 5 - إزالة شعر رأس المرأة مع الإنبات : مهر أمثالها من النساء شرط ألَّا يزيد على الدية ، فإذا زاد فليس لها إلا الدية . 6 - إذا نبت بعض الشعر دون بعضه الآخر ، يؤخذ بنسبة غير النابت من الدية ، إضافة إلى الحكومة بالنسبة للنابت . 7 - إذا اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الأصلي بسبب الجناية ففيه الحكومة . 8 - إزالة شعر الحاجب كله دون إنبات : مائتان وخمسون ديناراً من الذهب . وفي إزالة بعضه بنسبته من المقدار المذكور ، وإذا نبت ففيه الحكومة . 9 - إزالة الأهداب : فيها الحكومة في كل الحالات . 10 - إزالة شعر البدن غير ما ذُكر : فيها الحكومة . 2 - دية العينين والأجفان 1 - العينان معاً : دية كاملة ، وفي عين واحدة : نصف الدية . ولا فرق في الحكم بين أن تكون العين صحيحة أو تكون معيبة ما دامت تُبصر . 2 - الأجفان الأربعة : دية كاملة ، وفي الجفن الواحد : الأعلى ثلث دية العين ، والأسفل نصف دية العين . 3 - إذا أُزيلت الأهداب تبعاً للأجفان فإنها تتداخل معها ، أي تؤخذ دية الأجفان فقط دون إضافة شيء للأهداب .