السيد محمد تقي المدرسي

267

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

لا تُنفَّذ عقوبة القصاص بحقّ الجاني إلا إذا اجتمعت الشروط التالية : . 1 - الكمال . 2 - التساوي في الدين . 3 - انتفاء الأبوّة . 4 - ألَّا يكون القتيل مهدور الدم . 5 - التساوي في الحرية . وإليك بعض أحكام وتفاصيل هذه الشروط : الاوّل : الكمال ويتحقق الكمال بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار : 1 - لا يُقتصّ من المجنون سواء كان المجنيّ عليه عاقلًا أو مجنوناً . 2 - المجنون الأدواري ، لا يُقتصّ منه أيضاً إذا جنى في حال جنونه . 3 - غير البالغ لا يُقتصّ منه سواء كان المقتول بالغاً أو غير بالغ . 4 - تُصنّف جناية الطفل والمجنون ضمن الخطأ المحض ، ففيها الدية على العاقلة ( سيأتي الحديث عن ذلك في الديات بإذن الله تعالى ) . 5 - المعيار هو أن يكون عاقلًا حين ارتكاب الجناية ، فلو جُنّ فيما بعد لا يسقط القصاص . 6 - لو قَتَل العاقلُ البالغُ طفلًا كان لوليّ الدم القصاص . 7 - أمّا إذا قتَل العاقلُ مجنونًا ، فلا يُقتَصّ منه ، بل عليه الدية ، إلا إذا كان المجنون قد هاجمه فقتله العاقلُ دفاعاً عن نفسه فلا قصاص ولا دية . 8 - النائم لا قصاص عليه إذا أدّت حركة غير اختيارية منه إلى القتل ( كما لو سقط على غيره فقتله ) . 9 - السكران إذا كان سُكره بحيث يُفقده الاختيار والقصد في أفعاله لا قصاص عليه ، وكذلك من استعمل المخدّرات بحيث فقد القصد والاختيار .