السيد محمد تقي المدرسي
268
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
10 - حكم الأعمى كالبصير إذا كان يمارس أفعاله وتصرفاته عن خبرة ودراية وقصد واختيار ، أما إذا كان خلاف ذلك فإنّ عمده يُعدّ بمثابة الخطأ . 11 - إذا كان الاعتداء في حالة من الغضب الشديد الذي يُفقد الإنسان قصده ، أو في حالة من الانهيار النفسي الذي لا يجعل الإنسان يفكر فيما يفعل ، كل ذلك لا يُعدّ من العمد إذا شهد بالحالة خبراء موثوقون بل فيه الدية . الثاني : التساوي في الدين 1 - يُقتل المسلم إذا اعتاد قتل الكُفّار ، أما في غير هذه الحالة فلا يُقتصّ من المسلم بسبب قتله للكافر ، ولا فرق في هذا الحكم بين الكافر الحربي والذمي وغيرهما . 2 - إذا قَتَل المسلمُ كافراً ذميًّا عُزِّر وكان عليه الدية . 3 - وإذا قَتَل الكافرُ كافراً كان عليه القصاص بلا فرق بين أتباع مختلف الأديان ، إلا إذا أسلم القاتلُ بعد جنايته ، فلا يُقتصّ منه بل عليه الدية . الثالث : ألَّا يكون القاتل أباً للقتيل 1 - إذا قتل الأبُ ابنَه ، لا يُقتل به قصاصاً بل تجب عليه : ألف : الكفّارة . باء : دفع الدية . جيم : التعزير . 2 - لا يرث الأبُ القاتل من دية ابنه الذي قتله . 3 - أب الأب وإن علا له حكم الأب . 4 - لا يُقتَصّ من الأب بسبب قتل ابنه حتى ولو كان الابن القتيل مسلماً والأب القاتل كافراً ، أو كان الابن حرًّا والأب عبداً . 5 - علاقات القرابة الأخرى لا تمنع من القصاص ، فالولد يُقتل إذا قتل أباه ، والأم والابن يُقتل كل واحد منهما إذا قتل الآخر ، وكذلك الأمر بالنسبة للجدّات والإخوة والأخوات وغيرهم من الأرحام . 6 - والقصاص يثبت بين الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر .