السيد محمد تقي المدرسي
213
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
القسم الثاني : أحكام الحدود 1 - كيف يتحقق الإحصان ؟ سئل الإمام الصادق عَنِ المُحْصَنِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : ( الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ) « 1 » . 1 - تختلف العقوبة في الزنا بين المُحْصَن وغيره ، وبين المُحصَنة وغيرها ، حيث تشتد العقوبة بالنسبة للمُحْصَن والمُحْصَنة ، فمتى وكيف يتحقق الإحصان ؟ . الجواب : باجتماع الأمور التالية : الأول : أن تكون له زوجة بالعقد الدائم الصحيح ، فالنكاح المُنقطع لا يُحقق الإحصان ، وأن يكون للمرأة زوج دائم كذلك « 2 » . الثاني : أن يكون قد جامع زوجته في القُبُل . ولا يكفي الوطء في الدبر في تحقق الإحصان حسب الاحتياط الوجوبي . وهكذا المرأة تكون مُحصَنة إذا جامعها زوجها في القُبُل . الثالث : أن يكون الرجل بالغاً حين وطء زوجته ، وكذلك أن تكون المرأة بالغة حين دخول الزوج بها . الرابع : أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته ، وكذلك أن تكون المرأة عاقلة حين دخول زوجها بها . الخامس : ألَّا يكون هناك مانع من المقاربة الجنسية بين الزوجين من سفر ، أو منع ، أو مرض ، فإذا كان الزوج بعيداً عن زوجته ( في بلد آخر مثلًا ) أو كان مسجوناً أو كانت هي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 69 . ( 2 ) امتلاك الأمة مع إمكانية الوطء حسب الموازين الشرعية يقوم مقام الزوجة الدائمة ، إلَّا أننا لم نشر إلى أحكامه باعتبار عدم وجود ذلك في عصرنا الحاضر . .