السيد محمد تقي المدرسي
212
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
وعقوبة المساحقة هو الحد مائة جَلْدة ، دون فرق بين واحدة وأخرى ، ولا بين المسلمة والكافرة ، ولا بين المُحْصَنة وغيرها . 6 عقوبة التدييث قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( وَمَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً . . ) « 1 » . التدييث هو القيادة ، وهي جريمة الجمع بين العصاة من الرجال والنساء لممارسة الجرائم الجنسية كالزنا واللواط ، وعقوبتها أن يُضرب مرتكب هذه الجريمة ( رجلًا كان أو امرأة ) خمساً وسبعين جَلْدة ، ويُضاف في المجرم الرجل : حلق الرأس ، والإشهار ، والنفي من البلد . وتفاصيل النفي مثل : المكان ، والمسافة ، والمدة يقررها القاضي حسب ما يراه مناسباً للمجرم وملابسات الجريمة . 7 - عقوبة تكرار الجريمة روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ( الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ . . . ) « 2 » . إذا تكرر ارتكاب جريمة من الكبائر التي قرَّرت الشريعة عقوبتها ، وعوقب المجرم في كل مرة ، فإنه يُقتَل في المرّة الثالثة أو الرابعة ، باختلاف الجرائم : 1 - ففي الزنا : إذا تكررت الجريمة ثلاث مرّات من الرجل الحرّ غير المُحْصَن ( أو من المرأة الحُرّة غير المُحْصَنة ) وقد أُقيم عليه الحدّ في كل مرّة ، فإنّ عقوبته القتل في المرّة الرابعة . 2 - ويُقتل في الرابعة على الأحوط كل رجل مارس الجنس مع رجل آخر دون الإيقاب ( أي دون الإدخال في الدبر ) إذا عوقب بالحد في المرّات الثلاث . 3 - وكذلك يكون القتل هو عقوبة المساحقة في المرّة الرابعة مع تخلّل العقوبة الشرعية في كل مرّة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 351 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 116 . .