السيد محمد تقي المدرسي

210

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

على ما يراه القاضي من المصلحة . لكلٍّ حُكمه 3 - إذا اقترف الشاب البالغ العاقل المُحصَن جريمة الزنا ببنت قاصرة ( غير بالغة أو مجنونة ) فإنّ عقوبة الزاني هو الرجم . أمّا عقوبة المزنيّ بها هو التعزير حسب رأي القاضي إن لم تكن مُكرَهة . 4 - إذا زنى المجنون أو المراهق غير البالغ بالمرأة العاقلة البالغة برضاها ومطاوعتها له ، يُعزَّر الزاني حسب رأي القاضي ، في حين يُقام الحد على الزانية حسب نوع الجريمة من القتل أو الرجم أو الجَلْد . تكرار الزنا 5 - إذا تكررت جريمة الزنا وكانت من نوع واحد دون أن يتخلَّلها إقامة الحدِّ عليه ، فإنّ عقوبته تكون واحدة ، سواء كان التكرُّر مرتين أو أكثر ، وسواء كان في يوم واحد أو أيام عديدة ، وسواء طالت الفاصلة الزمنية بينها أم قَصُرَت . أمّا إذا كانت الجريمة من أنواع مختلفة بحيث تختلف عقوباتها ، فإنّ العقوبة تتكرر أيضاً ، كما لو زنى مرة وهو غير محصَن ، ثم زنى مرة ثانية وهو مُحْصَن ، فإنه يُجلَد أوّلًا للجريمة الأُولى ، ثم يُرجَم للثانية . 4 - عقوبة اللِّواط قال أمير المؤمنين عليه السلام ( لِرَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِاللِّوَاطِ أَرْبَعاً : يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مِنْكَ مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَابٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ ) « 1 » . 1 - اللواط هو الممارسة الجنسية الشاذّة بين الذُّكران ، وهو من أشدّ المحرمات ، وينقسم إلى قسمين : ألف : الممارسة الشاذّة الكاملة ، أي إدخال الفاعل ذكره في دبر المفعول ، وعقوبة هذه الجريمة البشعة - بعد ثبوتها قضائيًّا - : القتل حسب المشهور بين الفقهاء ، بلا فرق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 157 . .