السيد محمد تقي المدرسي

183

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

1 - شروط الشاهد قال الله تعالى : وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ « 1 » . وقال سبحانه : وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً « 2 » . 1 - لأهمية الشهادة في إثبات أو نفي الحقوق ، وخطورة دورها في المرافعات القضائية ، فقد اهتمت الشريعة بوضع شروط مشدَّدة في الشاهد والشهادة حتى تمنع قدر الإمكان من التلاعب بحقوق الناس وكراماتهم بواسطة الشهادات غير الواقعية . 2 - يُشترط توافر الأمور التالية في الشاهد : الأول : أن يكون كاملًا بالبلوغ والعقل ألف : لا يُعتد بشهادة الصبي غير المميِّز « 3 » في كل الأحوال ، ولا الصبي المميِّز ما لم يبلغ عشر سنوات . باء : ولا بشهادة الصبيّة حتى ولو كانت مميِّزة . جيم : أما الصبيان المميِّزون الذين بلغوا من العمر عشر سنين وشهدوا بالقتل ، قال بعض الفقهاء بقبول شهادتهم ما لم يتفرقوا عن محل الحدث ولم يرجعوا إلى أهلهم - استناداً إلى ما جاء في الروايات عن المعصومين عليهم السلام - ، ولكن هناك رأي عند بعض الفقهاء بقبول شهادة هؤلاء إذا ما حصل منها العلم .

--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 283 . ( 2 ) سورة الفرقان ، آية : 72 . ( 3 ) ذكرنا في ( أحكام العبادات ) أن المميِّز هو الطفل الذي بلغ سنًّا - هو دون سنّ البلوغ - يؤهِّله لتمييز الخطأ من الصّواب ، وتمييز عورات الجسم من غيرها وإدراك أنها عورة ، وغير المميِّز هو عكس ذلك . .