السيد محمد تقي المدرسي
184
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
دال : المجنون لا تُقبل شهادته سواء كان جنونه دائماً ، أو متقطعاً . هاء : المصاب بالجنون المتقطع ( الأدواري ) تُقبل شهادته في حال سلامته وكمال عقله . واو : لا تُقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان ، ومن يكون كثير الغفلة ، ومن تطغى عليه حالة البَلَه . الثاني : أن يكون مؤمناً ألف : شهادة المؤمن مقبولة على كل الناس ومن جميع المذاهب والأديان . باء : لا تُقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن ، وخصوصاً إذا كان ظنيناً ( أي متّهماً ومشكوكاً في سلامة نفسه ) حسب المشهور بين الفقهاء . جيم : تُقبل شهادة المسلم على غير المسلم . دال : أما شهادة غير المسلم فلا تُقبل على المسلم . هاء : الأشبه قبول شهادة أهل كل دين على أمثالهم . واو : شهادة الكافر الحربي لا تُقبل بأي حال من الأحوال . زاي : أما شهادة الذمي ( وهو الكافر الذي يعيش في الدولة الإسلامية حسب قانون الذمة ) فشهادته على المسلم مقبولة في الوصيّة فقط ، وذلك عند انعدام شاهدين عادلين مسلمين . الثالث : أن يكون عادلًا والعدالة تعني : روح التقوى الراسخة في نفس الإنسان ، والتي تمنعه عن ارتكاب الكبائر ( وهي المعاصي التي أوعد الله عليها النار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا . . ) وعن الإصرار على الصغائر ، وعن كل فعل ينافي المروءة مما يكشف عن عدم اهتمام مرتكبه بالدين : 1 - لا تُقبل شهادة الفاسق ( مَن يرتكب كبيرة ) ، إلا بعد التوبة واستعادة روح التقوى التي تمنعه من المعصية . 2 - لا تُقبل شهادة مجهول الحال من حيث العدالة والفسق . 3 - لا تُقبل شهادة من ينكر المسلَّمات ( الضروريات ) الدينية التي يعود إنكارها إلى إنكار الرسالة .