السيد محمد تقي المدرسي
125
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
- وجدّه لأبيه . - وثلاثة إخوة . - وأختان . - وعم وعمّتان . - وثلاثة أخوال وخالة واحدة . - ومجموعة من أحفاد وأولاد الإخوة وأولاد العم والخال . بمراجعة القواعد نجد أنّ الطبقة الأولى من الورثة تتشكل من الأبوين والأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) إلى جانب أحد الزوجين . إذن ، نحذف الإخوة والأخوات والجد لأنهم من الطبقة الثانية ، فلا يرثون شيئاً . وكذلك نحذف الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم لأنهم يشكلون الطبقة الثالثة ، فلا يرثون أيضاً . كما نحذف الأحفاد أيضاً لأنهم ، وإن كانوا من الطبقة الأولى ، إلا أنّهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، فما دام أحد الأولاد موجوداً فلا يرث أحد من الأحفاد . النتيجة : الورثة حسب القواعد الشرعية هم : 1 - الأم . 2 - الزوجة . 3 - الأولاد ( أربعة بنين وثلاث بنات ) . والنموذج الذي ينطبق على هذه الحالة من الجدول هو الرقم ( 33 ) ، فيكون التقسيم على النحو التالي : ( حسب الموجود في الجدول ) للزوجة الثُّمن ، وللأم السدس ، والبقيّة للأولاد ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . وهكذا في سائر الحالات المشابهة .