السيد محمد تقي المدرسي

126

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

1 - جدول الإرث للطبقة الأولى قواعد تمهيدية الأولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الطبقة الأولى عندما لا يكون أحد من الأولاد موجوداً ، وحينئذٍ يرثون حصة آبائهم ، فإذا كان للميت ولد وبنت قد ماتا قبله وتركا أولاداً ( أي أحفاد الميت ) فإنّ أحفاد الميت من ابنه يرثون حصة أبيهم لو كان حيًّا وأحفاد الميت من ابنته يرثون حصّة أمهم لو كانت حيّة ، كل ذلك إلى جانب الأبوين وأحد الزوجين . الثانية : ثم إنّ الأحفاد لو كانوا من جنس واحد فالمال بينهم بالتساوي ، أما لو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا الحكم ينطبق على الأحفاد من الابن والأحفاد من البنت بلا فرق . الثالثة : وإذا كان للميت عدة أولاد وكان قد مات أحدهم قبله وخلّف أولاداً ( أي أحفاداً للميت ) فإنّ هؤلاء الأحفاد لا يرثون شيئاً ما دام واحد من أولاد الميّت حيًّا ، إذن فالأحفاد إنما يرثون عندما لا يوجد أي واحد من أولاد الميت للصلب ( ذكوراً وإناثاً ) ومع وجود واحد منهم لا يرث الأحفاد مهما كان عددهم . أولًا : الأب مع سائر الورثة من الطبقة الأولى عرض الصورة