السيد محمد تقي المدرسي

106

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

1 - نفقات تجهيز الميت 1 - نفقات تجهيز الزوجة واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة وتملك الأموال ، إلا إذا تبرّع بها شخص ثالث أو تكون قد وصَّت بها ، فإذا طبَّق الوصي الوصيّة سقط الوجوب عن الزوج . وإذا كان الزوج فقيراً بحيث لا يقدر على دفع نفقات التجهيز أُخرجت من أموالها . 2 - نفقات تجهيز كل ميت ( غير الزوجة ) تكون من أموال الإنسان نفسه ، وإذا كان الميت فقيراً لا يملك شيئاً يغطي هذه النفقات فالأقرب أنها واجبة على من وجبت نفقته عليه ، ثم على بيت المال ، فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين . 3 - القدر الواجب من تجهيز الميت يؤخذ من أصل ماله مقدَّماً على الديون والوصايا والميراث ، ويُراعى فيها القدر المتوسِّط المناسب لحال الميّت بلا إضافة أو سرف فيما يرتبط بقيمة الكفن ، وأجرة الغُسل ، والحمل والنقل ، وقيمة السدر والكافور ، وقيمة الأرض للدفن ، وأجرة الدفّان ، وما شاكل . 4 - أما بقيّة الشؤون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية والأعراف الاجتماعية فلابد أن يأذن بها الورثة ، إلا أن يكون قد وصّى الميّت بها فيجوز العمل بالوصيّة بمقدار ثلث أمواله . 2 - تصفية الديون 1 - بعد تجهيز الميت يجب تصفية ديونه سواء كانت للأشخاص أو كانت للشرع ( كما لو كانت عليه حقوق شرعية واجبة لم يدفعها في حياته ) . 2 - إذا كان الحج قد استقر في ذمته ولم يقم بأدائه وجب إخراج قيمة النيابة من أصل ماله وإن لم يكن قد أوصى به . 3 - وكذلك يجب إخراج ما عليه من الحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات من أصل ماله أيضاً وإن لم تكن ضمن وصاياه . 4 - أما ما يُدفع للصلاة والصيام الاستيجارية عمَّا فات الميّت من هاتين العبادتين فالأحوط إخراجه من الثلث ( في حالة الوصيّة ) أو من الأصل بعد رضا الورثة .