السيد محمد تقي المدرسي
92
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
معينة بصفات الحيض ، كما لو رأت من أول الشهر إلى الخامس منه بصفات الحيض ، بينما رأت في سائر الأيام بصفات الاستحاضة فإن عادتها هي تلك الأيام التي كان الدم فيها بصفات الحيض ، ففي هذا المثل تكون عادتها ابتداء من اليوم الأول حتى الخامس من الشهر . السادس : المرأة التي من عادتها أنْ ترى الدم مثلًا ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع عنها الدم ثلاثة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام أخرى ، فإن هذه الكيفية تصبح عادتها إذا استمرت معها ، وتعتبر في أيام الدم حائضاً وفي غيرها طاهرة . السابع : تزول أحكام ذات العادة عن الأُنثى - سواء منها الوقتية أو العددية - إذا رأت الدم مرتين متتابعتين على خلاف عادتها السابقة ، فلو رأت الدم مرتين متتابعتين بصورة واحدة من حيث الوقت أو العدد أو الاثنين مختلفاً عن عادتها السابقة ، فعندها يصبح ما رأته من حيث الوقت والعدد عادة جديدة لها ، وإلّا فتكون كالمضطربة ليس لها عادة . الثامن : لا تزول العادة بتغير الوقت أو العدد مرة واحدة فقط . غير ذوات العادة : تنقسم من لا عادة لها إلى ثلاثة أنماط : ألف : المبتدئة : وهي التي ترى الدم لأول مرة . باء : المضطربة : وهي التي جاءها الحيض عدة أشهر ولكن لم يحصل لها عادة منتظمة . جيم : الناسية : وهي التي كانت ذات عادة سابقاً إلّا أنّها نسيت عادتها ، كما إذا نسيت عادتها بسبب توقف الطمث عندها فترة مديدة من الزمن إمّا بسبب الحمل والرضاعة أو بسبب مرض . ونشير إلى أحكام هذه الأنماط من خلال الفروع التالية : 1 - المبتدئة والمضطربة والناسية ، يتركن العبادة بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات دم الحيض ، ويجب عليهن العمل بأحكام الحائض . 2 - أمّا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكانت لديها علامة تدلها على أنّ الدم غير الحيض ، كما لو كانت مريضة ، أو مجروحة ، فلا يحكم بأنه دم حيض . 3 - أمّا إذا كانت سليمة ورأت الدم فإن الأقرب أنْ يكون طمثاً ، لأنّه دم سلامة وصحة .