السيد محمد تقي المدرسي
84
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
أحكام الحيض شروط الحيض : لا يتحقق الحيض عادة إلّا باجتماع الشروط التالية : 1 - أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين . 2 - أنْ تكون رؤية الدم قبل سن اليأس . 3 - ألَّا تكون مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام . 4 - ألَّا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام . 5 - أنْ يستمر خروج الدم ثلاثة أيام استمراراً عرفياً . 6 - ألَّا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة أيام . 7 - أنْ يكون الدم بصفات دم الحيض ، أو بحيث يمكن أنْ يكون حيضاً حسب التفصيل القادم . ولكل واحد من هذه الشروط أحكام وفروع نشير إليها تباعاً . الأول : بلوغ التسع : الشرط الأول : أنْ يكون خروج الدم بعد إكمال الأُنثى تسع سنين ، أمّا قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك : ألف : ما تراه الأُنثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية « 1 » ، ليس بحيض ، إلّا أنْ يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها . باء : المقصود من البلوغ هو توافر إحدى علامات بلوغ الأُنثى التي مرّت الإشارة إليها « 2 » . جيم : لدى الشك في البلوغ وعدمه ، فالحكم هو عدم البلوغ ، حتى يثبت البلوغ ويحصل الاطمئنان به عن طريق إحدى علامات البلوغ المذكورة في باب أحكام البلوغ .
--> ( 1 ) حوالي ثمان سنوات وتسعة أشهر شمسية أو ميلادية . ( 2 ) حول بلوغ الأُنثى راجع أحكام البلوغ في بداية الكتاب .