السيد محمد تقي المدرسي
51
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
2 - يجب احتياطاً الاجتناب عن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه بالطبخ . أمّا إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بتصفيته في ثوب أو عبر ظرف خزفي أو بسبب هبوب الرياح عليه ، فلا تزول نجاسته على ما يستفاد من الأدلة ، وكذلك حكم عصير الزبيب . 3 - يجب احتياطاً الاجتناب عن العنب أو الزبيب المتفسخ في المرق وما شابهه ، أمّا العنب أو الزبيب المحمّص في الدهن فلا اشكال فيه . 4 - لا بأس بعصير التمر إذا غلى ولا بسائر أنواع العصير إلّا إذا أسكر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ونجس . 5 - الفُقّاع - وهو شراب معروف يصنع من الشعير بعد اختماره - حرام ونجس ، أمّا قبل أن يختمر أو ينش ، فلا بأس به ، والملاك هو أن يكون مسكراً ، وهكذا الحكم لو صُنع الفُقّاع من غير الشعير . 10 - عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال : 1 - عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه ، أمّا إذا كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا أو الاستمناء أو اللواط - والعياذ بالله - فالأقوى عدم الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق ، بل الاجتناب عنه . 2 - يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض ، أو في حالة الصوم أو في الظهار قبل التكفير احتياطاً . 3 - المستفاد من الأدلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الإبل الجلّالة ، بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الدَّواب الجلّالة - على سبيل الاحتياط - . حكم الشك في النجس والنجاسة : لقد سبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسة ، والطهارة بعد النجاسة وما شابه ، وهنا فروع لابد من الإشارة إليها : 1 - كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر ، وإذا لم يحصل لك العلم فلا بأس عليك أن تنتفع به ، سواء كان شكك في الحكم أو في الموضوع .