السيد محمد تقي المدرسي
420
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
سؤال : من المعلوم أن الأرض الزراعية والبستان المستثمر يُعتبر من رأس المال الذي عليه الخمس . ولكن لو اشترى أحد أرضاً واستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها ، أم قيمتها الآن ، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته ؟ . جواب : الأرض التي يشتريها للاستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية ، وليس قيمة شرائها ، كذلك البستان ، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها أمّا التي يبيعها ففيها الخمس . سؤال : من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع خمسها لم تكف مؤونته فهل عليه الخمس ؟ . جواب : لا خمس عليه . سؤال : لو كان اشترى للاستثمار أرضاً أو عقاراً فارتفعت قيمتها . فهل عليه دفع خمس القيمة الإضافية علماً بأنه اشتراها من مال لا خمس فيه ؟ . جواب : ارتفاع القيمة قد يكون ارتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمائة وارتفعت قيمة العقار عشرين بالمائة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً . أما لو ارتفعت القيمة ارتفاعاً حقيقياً كما لو ارتفعت قيمة العقار خمسين بالمائة ونسبة التضخم عشرين بالمائة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمائة من ارتفاع القيمة فقط . سؤال : لو ارتفعت قيمة بضاعة أو عقار استثماري في كل عام ارتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس ، أم عليه أن يدفع خمس ارتفاع البضاعة اليوم ؟ . جواب : الأقوى كفاية أداء خمس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط . والأحوط هو الخمس المضاعف . سؤال : لو تلف رأس المال الذي يستثمره لإمرار معاشه ، كأن احترقت سيارة الأُجرة التي يكتسب عليها ، أو انهدم محله ، أو خسرت أسهمه ثم اذّخر في سنة خمسه رأس مال جديداً فهل عليه أن يدفع خمسه قبل جبر التالف أو بعده ؟ . جواب : هناك صور ثلاث : أولًا : أن يكتسب رأس المال في ذات سنة الخسارة ، فلا خمس عليه لأن جبران الخسارة من المؤونة ، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الجبر إذا كان التالف من تجارة أُخرى