السيد محمد تقي المدرسي
416
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
نيته أداء القيمة . 6 - لو أتلف المال بعد استقرار الخمس عليه ، ضمنه أما لو اتجر به فقد قال البعض : إنه من العقد الفضولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس . وهذا أقرب إلى الاحتياط إلا أن الأقوى صحة المعاملة وانشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء . 7 - الخمس واجب في مال الصبي لو وجد كنزاً أو استخرج معدناً أو غوصاً أو اختلط ماله الحلال بالحرام . 8 - الأحوط لزوم الخمس في مال الصبي لو اتجر فيه وليه وعليه أن يدفعه عنه ، ولو لم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه أن يدفعه بعد بلوغه . تقسيم أسهم الخمس : 1 - يقسّم حق الخمس قسمين ؛ فقسم للإمام عليه السلام وفي عصر غيبته يُعطى لمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام . وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل . 2 - يتصرف الفقيه في سهم الإمام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وإبلاغ الرسالة وإدارة شؤون المؤمنين ، ومن ذلك رعاية شؤون السادة . فلو احتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة ، كان عليه أن يدفع إليه من سهم الإمام . 3 - السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءٌ كانوا من أبناء الإمام علي عليه السلام أو عقيل أو العباس ، أو غيرهم ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وآله . 4 - ولا يصدق الانتساب عبر الأُم فمن كانت أُمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلَّت له الصدقة ولا يحل له الخمس . 5 - يثبت الانتساب بالبينة والشياع وكل ما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة . ولا يكفي الادعاء . 6 - لا يجب على الإمام استيعاب الأصناف الثلاثة من السادة بل يتصرف حسب حاجة كل صنف وما يراه من المصلحة في أمره . 7 - لا يشترط أن يكون مستحق الخمس عادلًا ، وفي اشتراط إيمانه تردد . 8 - ينبغي إيصال سهم السادة إلى ولي الأمر خصوصاً لدى مطالبته بذلك ، لأنه المتولي لشؤون صرفه بينهم .