السيد محمد تقي المدرسي
417
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
أسئلة في الخمس : سؤال : هل يتعلق الخمس بما زاد على مؤونة السنة - من المواد المتبقية في البيت - من مثل السكر والرز وما أشبه ؟ « 1 » . الجواب : لا خمس فيها لأنها من مؤونة الشخص عرفاً . سؤال : هل يجب الخمس فيما يدخره الفرد ليوم حاجته . فمثلًا : يهاجر الشاب إلى بلد غني للعمل ، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه ، فهل عليه الخمس فيما يدخره ؟ . الجواب : إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الادخار فعليه الخمس . أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً . سؤال : الطفل غير البالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الاكتساب أو الهدية فهل على وليه إخراج الخمس ممّا امتلك ؟ . جواب : بلى ، في غنائم الطفل الخمس . وكذلك لو استخرج كنزاً أو معدناً أو غوصاً ، بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله . سؤال : اشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها . فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس ؟ . جواب : لا خمس عليك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤونة ، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه إلى ثمن الدار الأُولى لشراء دار أوسع ، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الإسراف عرفاً . سؤال : كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة ، ولكي أُحول البقية إلى رأس مال الكسب ، فهل عليَّ أداء الخمس في رأس المال ؟ . جواب : إذا كان نقص خمس الباقي من ثمن الدار يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا . مثلًا : إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك . وأمّا إذا بقيت لك
--> ( 1 ) استفدنا محتوى أكثر هذه الأسئلة مما كتبه بعض الفقهاء الأعاظم في جوابه عن الاستفتاءات .