السيد محمد تقي المدرسي

389

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

2 - تذوق الطعام . 3 - مضغ الطعام للصبي والطير . 4 - صب الدواء في الأذن ما لم يصل إلى الحلق . 5 - جلوس الرجل في الماء . 6 - صب الماء على رأسه . 7 - نضح البوريا والمروحة بالماء . 8 - ارتفاع الطعام من الجوف بنفسه أو بالتجشّؤ ما لم يصل إلى الحلق . 9 - أن يتطيب بالدهن . 10 - أن يجمر ثوبه . 11 - المرأة تمشط رأسها . بماذا يثبت الهلال ؟ الأصل في ثبوت الهلال ( لشهري رمضان وشوال ) ، رؤيته ، فإذا ظهر في الأفق جليًّا فلا إشكال ، وإنْ رآه البعض فعليه أن يصوم أول شهر رمضان ، وأنْ يفطر أول شوال سواء رآه الآخرون أم لم يروه ، وسواء قبل الحاكم الشرعي شهادته أو ردّها . أما من لم ير الهلال بنفسه فهناك أمارات شرعية لثبوته هي على النحو التالي : أولًا : حكم ولي الفقيه ، ولا يجب أن يبحث المسلمون عن حيثية حكمه ، ما داموا يثقون بفقهه وعدالته . ثانياً : شهادة البينة ، فإذا شهد رجلان عادلان بأنهما رأيا الهلال رأي العين فعليك أن تقبل بشهادتهما سواء قبل الناس بها أم لا . إلا إذا كان هناك سبب للشك في شهادتهما كما إذا تناقضا في صفة الهلال أو كانت السماء صافية ، واستهل الناس فلم يروا الهلال ممّا أثار الشك في صحة شهادتهما وما أشبه . ثالثاً : الشياع المورث للعلم ، فلو ادعى الرؤية طائفة من الناس بحيث جعلنا نطمئن إلى وجود الهلال في الأفق كفى ، ولا يشترط - حينذاك - العدالة ، والعدد ، والرجولة ، والبلوغ وما أشبه . رابعاً : الحسابات الفلكية المورثة للعلم فلو كانت السماء غائمة ودلت الحسابات الفلكية دلالة قطعية على وجود الهلال في الأفق بحيث لو كان الأفق صاحياً لرآه الناس ، ثبت الهلال .