السيد محمد تقي المدرسي
341
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
مرتكبه بالدين . ولا يلزم الفحص والتفتيش لمعرفة ذلك بل يكفي حسن الظاهر الذي يكشف ولو ظناً عن العدالة . 9 - يكفي في إثبات عدالة الإمام ( الذي لا يعرفه المصلي شخصياً ) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق مثل : شهادة عادلين ، أو حتى عادل واحد ، وإخبار جماعة واقتداء عادلين أو من يورث الاطمئنان به ، واقتداء جماعة من المؤمنين به ممّا يورث الطمأنينة . 10 - لو علم المأموم قبل الاشتغال بالصلاة أن صلاة الإمام باطلة لسبب من الأسباب ( كما لو علم أن الإمام على غير طهارة ، أو ترك ركناً من أركان الصلاة ) لا يجوز له الاقتداء به . 11 - وإذا اكتشف المأموم بعد الصلاة أن إمام الجماعة يفقد شرطاً من شروط الجماعة ( ككونه فاسقاً ، أو غير متطهر أو تاركاً لركن من أركان الصلاة مع عدم ترك المأموم له ، أو ما شاكل ذلك ) كانت صلاة المأموم صحيحة . أما لو اكتشف ذلك أثناء الصلاة كان عليه الانفراد بالصلاة ، ووجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا كان في محلها . سنن الجماعة : أولًا : سنن الموقف والصفوف : 1 - يستحب أن يقف المأموم ( إن كان رجلًا واحداً ) عن يمين الإمام . 2 - وإن كانوا أكثر فيقفون خلف الإمام في صف واحد أو صفوف متعددة . 3 - وإن كانت امرأة واحدة ، وقفت إلى يمين الإمام متأخرة عنه قليلًا ، بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الإمام أو قدمه . 4 - ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه . 5 - ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النساء ، وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت المرأة أو النساء خلفه . 6 - وإن كانوا رجالًا ونساءً اصطف الرجال خلف الإمام ، والنساء خلف الرجال ، والأحوط مراعاة هذه الأُمور .