السيد محمد تقي المدرسي
342
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
7 - هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلًا ، أما لو كان الإمام امرأة لجماعة النساء فالأولى أن يقف الجميع إماماً ومأمومات في صف واحد . 8 - ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف . 9 - وأن يقدم المأمومون أفضلهم مِمَّنْ يمتازون على الآخرين في العلم والعقل والورع والتقوى ، للوقوف في الصف الأول . 10 - ويستحب الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها . 11 - ويستحب إقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وعدم ترك فاصلة فيما بينها أكثر من مسقط جسد الإنسان إذا كان ساجداً ، وسد الفراغات فيها ومحاذاة المناكب . 12 - ويكره وقوف المأموم في صف وحده إذا كانت هناك فراغات في الصفوف الأُخرى . ثانياً : سنن الإمام : 1 - يستحب أن يصلي الإمام بصلاة أضعف المأمومين ، وذلك بعدم إطالة أفعال الصلاة من الركوع والسجود والقنوت إلا إذا كان جميع المأمومين يرغبون في الإطالة . 2 - ويستحب أن يُسمع الإمام مَن خلفه من المأمومين القراءة الجهرية والأذكار دون أن يبلغ العلو المفرط في الصوت . 3 - ويستحب للإمام أن يطيل ركوعه إذا عرف بدخول شخص ضعف ركوعه العادي . 4 - ويستحب أن يؤخر الإمام صلاته قليلًا بانتظار الجماعة وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً . ثالثاً : سنن المأموم : 1 - يكره الشروع في النافلة بعد قول المؤذن ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ) بل عند البدء بالإقامة . 2 - ويكره التكلم بعد قول المؤذن ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ) . 3 - ويستحب قيام المأمومين عند قول المؤذن ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة ) . 4 - ويستحب أن يقول : ( الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ) بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة .